بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: ميراث من لا وارث له، ولا مولى نعمة، لإمام المسلمين، سواء كان مسلما أو ذميا.
وقال جميع الفقهاء: أن ميراثه لبيت المال، وهو لجميع المسلمين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 2: اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا:
أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة من الأم، وبنات الإخوة من الأب، والعمة وأولادها، والخالة وأولادها، والخال وأولاده، والعم أخو الأب للأم وأولاده، وبنات العم وأولادهن، والجد أب الأم، والجدة أم الأم.
فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية (3)، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة، ويحجب بعضهم بعضا على ما قلناه، وسنذكره فيما بعد. وبه قال علي عليه السلام، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال: العم كالأب، والخالة