الإجارة ولا سهم له (1).
دليلنا: إن الغنيمة تستحق بالحضور. وهذا حضر، ولا ينافي حضوره الإجارة، لأن الإسهام يستحق بالحضور وقد حضر، والأجرة تستحق بالعمل وقد عمل، فمن أبطلهما، أو أبطل أحدهما فعليه الدلالة. وعموم الأخبار في أن الغنيمة يستحقها من حضر (2)، على عمومها.
مسألة 32: إذا انفلت أسير من يد المشركين، فلحق بالمسلمين بعد تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له.
وعند الشافعي لا سهم له (3).
وعند الشافعي لا سهم له (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من لحقهم مددا قبل القسمة فإنه يسهم له، وهذا منهم.
مسألة 33: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال عندنا يسهم له.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا يسهم له (4).
وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لم يسهم (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.