دليلنا: قوله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين " (1) ولم يذكر إيجاب النية للتعيين، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 55: إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزئ عنهما بلا خلاف، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: يجب عليه قضاء شهر رمضان، لأنه ما عين النية (3).
دليلنا: ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب (4)، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف.
مسألة 56، الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الاعتقاق لم يجزئه الصوم، وإن كان غير واجد لها حين الوجوب.
وللشافعي فيها ثلاثة أقوال:
أحدها، وهو الأشبه عندهم - مثل ما قلناه (5).
والثاني: أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء. وبه قال أبو حنيفة (6).