دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت حكم الإيلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك.
مسألة 14: الإيلاء في الرضا والغضب سواء، إذا قصد به الإيلاء وبه قال أبو حنيفة، والشافعي وإن لم يعتبر النية (2).
وقال مالك إذا آلى في حال الغضب يكون مؤليا، وإن آلى حال الرضا لم يكن مؤليا (3).
دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " (4) ولم يفرق، والأخبار الواردة مطلقة (5)، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 15: إذا كانت له امرأتان زينب وعمرة فقال: إن وطأت زينب فعمرة طالق كان ذلك إيلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا، ثم تزوجها بعقد آخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟
للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يعود بكل حال.
والثاني: لا يعود بكل حال.
والثالث: ينظر فيه، فإن كانت البينونة بدون الثلاث عاد. وإن كان بثلاث لهم يعد. وبه قال أبو حنيفة (6).