ثم وليها أبو بكر كما وليها رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم وليتها أنا كما وليها أبو بكر، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على ما وليها النبي - صلى الله عليه وآله - ووليها أبو بكر ووليها أنا، ثم جئتماني تختصمان، فإن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي لأكفيكماها (1).
فصرح عمر بأن كانت لرسول الله - صلى الله عليه وآله - خاصة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على ما قلناه.
مسألة 3: حكم الفئ بعد النبي - صلى الله عليه وآله - حكمه في أيامه، في أنه خاص بمن قام مقامه.
وللشافعي فيه قولان، في أربعة أخماسه، وخمس الخمس:
أحدهما: يكون للمقاتلين.
والقول الثاني: يكون في المصالح، ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة المرابطون.
وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا (2).
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة.
وروى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ما أطعم الله تعالى نبيا طعمة إلا جعلها للذي يلي بعده) (3).