ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وآله - ورث جدة وابنها حي (١).
مسألة ٣١: لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين، أو بأخ وأختين، أو أربع أخوات، ولا تحجب بأختين.
وقال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا (٢).
وقال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة (٣)، وهذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به، إلا قول ابن عباس، ووقوع الحجب بأختين ليس عليه دليل.
فأما قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (4) وإن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الإجماع من الفرقة على أن في الناس من قال:
أقل الجمع اثنان (5)، فعلى هذا قد وفي الظاهر حقه.
مسألة 32: لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (6).