مسألة 44: فإن كان معهم أخ آخر فمثل ذلك.
وعندهم تعول إلى سبعة عشر (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 45: بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.
وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين (2).
دليلنا: ما قلناه سواء.
وهذه المسألة يقال لها المنبرية (3)، التي قال فيها: (صار ثمنها تسعا) (4).
ورويت رواية شاذة عن ابن عباس أن للبنتين النصف (6)، وللثلاث فما