مسألة 1: الإيلاء الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (1).
وحكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأييد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال على التأييد فقد أكد (2).
وقال أبو حنيفة، والثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف، وإن كان أقل لم يكن موليا (3).
وقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى: إذا حلف أن لا يطأها كان موليا