دليلنا: على الأول أخبار أصحابنا ورواياتهم (1).
وروى إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: خير رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة وكان زوجها حرا (2)، وهذا نص.
وقد روي مثل ذلك أصحابنا (3).
والرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا (4).
والذي يقوي عندي أنه لا خيار لها، لأن العقد قد ثبت. ووجود الخيار لها يحتاج إلى دليل.
وروي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا، وأنها قالت: لو كان حرا لم يخيرها (5).
مسألة 135: العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار، ويضرب له مدة سنة، فإن جامع فيها وإلا فرق بينهما، وبه قال جميع الفقهاء (6).
وقال الشافعي: لا أعلام خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما (7).
وقال الحكم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل