خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين، أو اليدين، أو الرجلين، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي (1).
وعند أبي حنيفة يجزي (2)، وبه نقول.
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (3) ولم يفصل.
مسألة 45: المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزي في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء (4)، إلا الزهري، والأوزاعي، فإنهما قالا لا يجزي (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (6) ولم يفصل.
مسألة 46: إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة، ويجوز له الصوم، وبه قال الشافعي (7).