كان عبد الموصي أو عبد غيره، وسواء كان في الأولاد كبار أو لم يكن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، وأبو ثور (1).
وقال مالك: يجوز أن يكون وصيا بكل حال (2).
وقال الأوزاعي، وابن شبرمة: إن الوصية إلى عبد نفسه تصح، وإلى عبد غيره لا تصح (3).
وقال أبو حنيفة: الوصية إلى عبد غيره لا تصح، وإلى عبد نفسه نظرت، فإن كان في الأولاد كبار لم تصح، وإن لم يكن في الأولاد كبار تصح الوصية إليه (4).
دليلنا: أن من جوزنا الوصية إليه مجمع عليه، ومن ذكروه ليس على جواز الوصية إليه دليل.
مسألة 38: يجوز أن تكون المرأة وصيا، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا عطاء فإنه قال: لا يصح أن تكون المرأة وصيا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: المنع يحتاج إلى دليل.