وقوله: " لا يحرم الحرام الحلال " (1) يدل عليه أيضا.
مسألة 73: إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (3)، وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع.
مسألة 74: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال داود وأصحابه: كل هذا يحل بملك اليمين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: " وأن تجمعوا بين الأختين " (6) ولم يفصل، وعليه إجماع الصحابة.