وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: أنه صحيح (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح (3)، فكيف إذا انضاف إليه المغرور.
مسألة 131: إذا عقد على أنها كتابية وكانت مسلمة، كان العقد باطلا.
ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا (4) يجب أن يقول أن العقد صحيح، ولا خيار له.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما أنه باطل (5).
والثاني: أنه صحيح (6). فإذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال:
ليس له الخيار قولا واحدا (7).
دليلنا: على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا.