دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " (2). وقال صلى الله عليه وآله: " من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها " (3).
مسألة 83: إذا زنا بامرأة، فأتت ببنت يمكن أن تكون منه، لم تلحق به بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها. وبه قال أبو حنيفة (4).
واختلف أصحابه، فقال: المتقدمون لأنها بنت من قد زنا بها، والزنا يثبت به تحريم المصاهرة (5).
وهذا قوي إذا قلنا: أن الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة.
وقال المتأخرون: - وعليه المناظرة - أن المنع (6) لأنها في الظاهر مخلوقة من مائة (7) وقال الشافعي: يجوز له أن يتزوجها (8).