وقال الفقهاء: الباقي بين بنت الابن، وابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين (١).
وقال ابن مسعود: الباقي لابن ابن الابن، وتسقط بنت الابن (٢).
وممن يقول: الباقي بينهما، من خالف هاهنا - وهو الأصم - فقال: الباقي لابن ابن الابن، ولا يعصب هذا الابن، بنت ابن (٣).
دليلنا: ما تقدم وتكرر.
مسألة ٥٥: بنتان وأخت الأب وأم أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء: الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة (٤).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول، وأيضا: قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (5)، ففرض لها النصف مع عدم الولد.