وقال شريح: المأسورون أولى (1). وقال النخعي: لا يرث المأسور (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر القرآن وعمومها، وتخصيصها في التوريث والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 119: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال:
أحدها: إنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في شرح الإسلام (3).
والآخر: إنهم يورثون بالنسب على كل حال، وبالسبب الذي يجوز في الشرع، وما لا يجوز لا يورثون به (4).
والثالث: أنه يجوز أن يورث بالأمرين معا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو الذي اخترته في (النهاية) و (تهذيب الأحكام) (5)، وبهذا الذي اخترته أخيرا قال علي - عليه السلام - وعمر، وعبد الله بن مسعود، وأهل الكوفة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، وقتادة. فإنهم قالوا كلهم: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضهم بعضا (6)، وهذا هو الذي ذهبنا إليه.
فأما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج