نصيب أبيهم.
وقال جميع الفقهاء: المال بينهم، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم، وليس الولاء لآبائهم، فإنهم أموات (1).
دليلنا: إجماع القرقة.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2)، ولو مات الأب كان يأخذ وله كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف، فكذلك في الولاء، لأن حكمه حكم النسب.
مسألة 91: إذا مات المعتق وخلف المعتق، فإنه لا يرثه المعتق، وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال شريح وطاووس: يرث كل واحد منهما من صاحبه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (5)، وهذا ما أعتق.
مسألة 92: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها، فجاءت بولد، فإن الولد حر بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه. وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الله