وقال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال، يشركونهم في الغنيمة، إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن يلحقوا بهم بعد القسمة في دار الحرب، لأن عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب، إلا أنه إن فعل صح.
والثاني: إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة.
والثالث: أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين إلى دار الإسلام.
ففي هذه المواضع وافقوا فيها أصحاب الشافعي (1).
دليلنا على المسألتين الأخيرتين: ما قدمناه سواء. فأما الأولى: فلا خلاف فيها، وهي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال، وكذلك في الأسير. وأيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام عام، ولم يخصصوه، فوجب حمله على عمومه.
مسألة 36: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات، وأمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو، فقدمها، فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال الحسن البصري: أن الجيش لا يشارك السرية، ولا تشارك السرية الجيش (3).