الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
ودرهمين " (1).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " من استحل بدرهمين فقد استحل " (2).
وعندهم من استحل بدرهمين فقد استحل بعشرة.
وروى أبو سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:: لا جناح على امرء أن يصدق إمرة قليلا كان أو كثيرا، إذا كان اشهدوا وتراضوا " (3).
وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وآله - زوج المرأة على تعليم آية من كتاب الله - بعد أن طلب خاتما من حديد فلم يقدر عليه (4)، وذلك يدل على ما قلناه.
مسألة 3: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعليم آية، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب وغير ذلك، مما له أجرة.
واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة فقالوا: لا يجوز ذلك، لأنه كان يختص بذلك موسى - عليه السلام -. وبه قال الشافعي، ولم يستثن الإجارة، بل أجازها (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا بحال، سوا - كانت فعلا أو غيره، لأن عندهم لا يجوز المهر إلا أن يكون مالا، أو ما يوجب

(١) سنن الدارقطني ٣: ٢٤٤، حديث ١٠ عن ابن عباس، والسنن الكبرى ٧: ٢٣٩، وعمدة القاري ٢٠: ١٣٧ و ١٣٨.
(٢) السنن الكبرى ٧: ٢٣٨.
(٣) سنن الدارقطني ٣: ٢٤٤ حديث ٧ و ٩ باختلاف يسير فلا حظ.
(٤) صحيح مسلم ٧: ٢٦، وسنن الدارقطني ٣: ٢٤٧، وسنن ابن ماجة ١: ٦٠٧ حديث ١٨٨٩.
(٥) الأم ٥: ٥٦، والمجموع ١٦: ٣٢٨، ورحمة الأمة ٢: ٤١، والميزان الكبرى ٢: ١١٦، والمبسوط ٥: ٧١، وفتح الباري ٩: ٢١٣، وشرح فتح القدير ٢: ٤٥٠، وبدائع الصنائع ٢: ٢٧٨، وبداية المجتهد 2: 20.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست