دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 53: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال: إنه حر، فبان أنه عبد، كانت بالخيار. وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: النكاح باطل (2).
والآخر: النكاح صحيح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 54: إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر، فبان أنه عبد، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى. أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة. وبه قال أبو حنيفة (5).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد الأسفرايني (6).