الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٦
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 53: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال: إنه حر، فبان أنه عبد، كانت بالخيار. وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: النكاح باطل (2).
والآخر: النكاح صحيح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 54: إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر، فبان أنه عبد، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى. أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة. وبه قال أبو حنيفة (5).
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد الأسفرايني (6).

(١) المبسوط ٥: ١٣١، والنتف ١: ٣٠٥، والمجموع ١٦: ٢٨٧، والمغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، والشرح الكبير ٧: ٥٥٣.
(٢) الأم ٥: ٨٣، ومختصر المزني: ١٦٦، والسراج الوهاج: ٣٨٣، ومغني المحتاج ٣: ٢٠٨، والمجموع ١٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، والمغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، والشرج الكبير ٧: ٥٥٣.
(٣) الأم ٥: ٤٣ و ٨٣، ومختصر المزني: ١٦٦، والسراج الوهاج: ٣٨٣، ومغني المحتاج ٣: ٢٠٨، والمجموع ١٦: ٢٨٥، والمغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، والشرح الكبير ٧: ٥٥٣.
(٤) الكافي ٥: ٤١٠ حديث ١ و ٢، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٧ حديث ١٣٦٩، والتهذيب ٧: ٤٢٨ حديث ١٧٠٧.
(٥) المبسوط ٥: ١٣١، والنتف ١: ٣٠٥، والمغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، والشرح الكبير ٧: ٥٥٣، والمجموع ١٦: ٢٨٧، والبحر الزخار ٤: ٦٧.
(٦) الأم ٥: ٨٣، ومختصر المزني: ١٦٦، والوجيز ٢: ١٨ و ١٩، والمجموع ١٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، والسراج الوهاج: ٣٨٣، ومغني المحتاج ٣: ٢٩٨ والمغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، والشرح الكبير ٧: ٥٥٣، والبحر الزخار 4 / 67.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست