وقال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 20: الصبيان يسهم لهم مع الرجال. وبه قال الأوزاعي (2)، وكذلك من يولد قبل القسمة. وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم، وإن شاء الإمام أن يرضح (3) لهم فعل.
وعند الشافعي: له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، ولا سهم لهم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 21: النساء لا سهم لهن، وإنما يرضخ لهن. وبه قال جميع الفقهاء (6) إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري (8): كنت تستفتيني