الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
وقال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 20: الصبيان يسهم لهم مع الرجال. وبه قال الأوزاعي (2)، وكذلك من يولد قبل القسمة. وأما النساء والعبيد والكفار فلا سهم لهم، وإن شاء الإمام أن يرضح (3) لهم فعل.
وعند الشافعي: له أن يرضخ لهؤلاء الأربعة، ولا سهم لهم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 21: النساء لا سهم لهن، وإنما يرضخ لهن. وبه قال جميع الفقهاء (6) إلا الأوزاعي فإنه قال: يسهم للنساء (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة الحروري (8): كنت تستفتيني

(١) المدونة الكبرى ٢: ٢٦، وبداية المجتهد ١: ٣٨٧، وأسهل المدارك ٢: ١٣، ورحمة الأمة ٢: ١٧١، والميزان الكبرى ٢: ١٨٠.
(٢) المجموع ١٩: ٣٦١ و ٣٦٢، وبداية المجتهد ١: ٣٧٩، والمغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٥.
(٣) الرضخ: العطية القليلة. النهاية ٢: ٢٢٨ مادة رضخ.
(٤) الأم ٤: ١٥٦، والمجموع ١٩: ٣٦١، والسراج الوهاج: ٣٥٤، وبداية المجتهد ١: ٣٧٩، ومغني المحتاج ٣: ١٠٥، والمغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٢، والشرح الكبير ١٠: ٤٩٧، ورحمة الأمة ٢: ١٦٩، والميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
(٥) الكافي ٥: ٤٥ حديث ٨، والتهذيب ٦: ١٤٧ حديث ٢٥٩ و ٢٦٠.
(٦) المحلى ٧: ٣٣٤، والأم ٤: ١٤٦، والمبسوط ١٠: ١٦، وبدائع الصنائع ٧: ١٢٦، وكفاية الأخيار ٢: ١٣٠، والمجموع ١٩: ٣٦٢، وبداية المجتهد ١: ٣٧٩، والشرح الكبير ١٠: ٤٩٥، وتبيين الحقائق ٣: ٢٥٦، ورحمة الأمة ٢: ١٦٩، والميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
(٧) المجموع ١٩: ٣٦١ و ٣٦٢، ونيل الأوطار ٨: ١١٣، وسنن الترمذي ٤: ١٢٦ ذبل الحديث ١٥٥٦، والشرح الكبير ١٠: ٤٩٥.
(٨) نجدة بن عامر اليمامي، الخارجي الحروي من رؤوس الخوارج، قتل سنة ٦٩ هجرية. ميزان الاعتدال ٤: ٢٤٥، وشذرات الذهب 1: 76.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست