وعند الفقهاء عبد أو أمة على كل حال، إلا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين، وغير المناسبين. وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا ربيعة فإنه قال: أن هذا العبد لأمه، لأنه قتل ولم ينفصل منها، فكأنه أتلف عضوا منها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى مغيرة بن شعبة: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فقتلت إحداهما الأخرى، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بدية المقتول على عاقلة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة (4). فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وآله - أفرد دية الجنين عن دية النفس، فثبت بذلك ما قلناه.
مسألة 127: يرث الدية جميع الورثة، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين، من الزوج والزوجة، وبه قال جميع الفقهاء (5).
وعن علي - عليه السلام - روايتان: