وهاهنا ولد وهي البنت، فمن أعطاها مع وجود الولد فقد خالف الظاهر.
مسألة 56: بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: الباقي للأخت بالتعصيب (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 57: ولد الولد يقوم مقام الولد، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به. فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو أنثى. وولد الابن يقوم مقام الابن ذكرا كان أو أنثى، فإذا اجتمعا أخذ كل واحد نصيب من يتقرب به.
مثال ذلك: بنت ابن وابن بنت، لبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث. ثم الأقرب يمنع الأبعد، والأعلى يمنع الأسفل، فعلى هذا لا يجتمع الأعلى مع من هو أنزل منه، ذكرا كان أو أنثى.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: ولد الولد يقوم مقام الولد (2).
ومعناه: لو كانوا ولد الصلب لورثوا ميراث ولد الصلب، فولد البنت لا يرث على مذهب الشافعي (3). وقد مضى الخلاف فيه.
وبنت الابن تأخذ النصف وإن كان معها أخوها كان للذكر مثل حظ