امرأة من غفار (1)، فلما خلا بها رأي في كشحها بياضا، فقال لها: " ضمي عليك ثيابك والحقي بأهلك " (2). وفي بعضها " دلستم علي "، وفي بعضها فردها، وقال " دلستم علي " (3).
فموضع الدلالة أن الراوي نقل الحكم، وهو الرد، ونقل السبب، وهو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.
مسألة 125: إذا كان الرجل مسلولا، لكنه يقدر على الجماع، غير أنه لا ينزل، أو كان خنثى، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب. وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والثاني: لها الخيار، وكذلك له الخيار (5).
دليلنا: أن العقد قد ثبت بالإجماع، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 126: إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا، فلها المهر ويرجع على من دلسها وغرة.