قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية.
وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب.
وقال من تقدم ذكره: للخال والخالة من الأب والأم المال كله، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم (1).
دليلنا: ما تقدم ذكره.
مسألة 7: العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء.
وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والأم، فإن لم يكن فالتي للأب، وإن لم يكن فالتي للأم (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى.
مسألة 8: بنات الإخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات.
وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والأم، ثم لولد الأب، ثم لولد الأم (3).
وكان محمد يورث بعضهم من بعض، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت