دليلنا: أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 23: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف وهم: الفقراء، والمساكين والرقاب، والغارم في مصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ لسفره.
وأما العامل يعطى مع الفقر والغنى بلا خلاف.
وعندنا: أنه يأخذ الصدقات، صدقة دون الأجرة. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يأخذه أجرة (2).
والمؤلفة سقط سهمهم عندنا، وعند أبي حنيفة (3). والغارم لمصلحة ذات البين. والغازي لا يعطى إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة (4). وعند الشافعي:
يعطى مع الغنى - وهو الصحيح - (5) وابن السبيل، المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى والفقر (6)، وإنما أخرجنا بعضهم بدليل.
وأما الدليل على أن سهم العامل صدقة دون الأجرة: أنه لا خلاف أن آل الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يتولوا الصدقة، ولو كان ذلك أجرة لجاز