دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١)، ولأنه لا خلاف أن من ذكرناهم داخلون فيها، لأنهم داخلون في يتامى المسلمين وفقرائهم وأبناء سبيلهم، وليس على دخول من قالوه فيها دليل.
مسألة ٤٢: ما يؤخذ من الجزية، والصلح، والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن جميعه لمصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم. والأهم: هم الغزاة، والباقي للمقاتلة كما قلناه. هذا إذا قال: إنه لا يخمس.
وأما إذا قال يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين، والمصالح مقدمة عندهم (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم (٣). وإذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لأن الصلح أيضا جزية عندنا.
فأما الأعشار، فإنه يصرف في مصالح المسلمين، لأنه لا دليل على تخصيص شئ منه به دون شئ.
مسألة ٤٣: المرابطون للجهاد والمطوعة لهم سهم من الصدقة والغنيمة معا.
وقال الشافعي: المطوعة لهم سهم في الصدقات، وليس لهم سهم في الفئ، والفئ للمرابطين خاصة (٤).
دليلنا: عموم قوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ (5) ويتناول ذلك المقاتلة