وقال تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (1) ولم يفصل.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الحرام لا يحرم الحلال " (2) وعليه إجماع الصحابة (3).
وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس (4)، ولا مخالف لهم.
مسألة 72: لا عدة على الزانية، ويجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، و (5) يستبرئها بحيضة استحبابا. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي (6).
وقال ربيعة، ومالك والثوري، وأحمد، وإسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا (7).
وقال ابن شبرمة، وأبو يوسف، وزفر: إن كانت حاملا فعليها العدة، وإن كانت حائلا فلا عدة عليها (8).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب العدة عليها يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (9) وقال: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (10) ولم يفصل.