فإن قال: على أن يكون المهر ما شئت نا، فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا. وإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنت، فإنه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به مالك يتجاوز خمسمائة درهم.
وقال الفقهاء كلهم أبو حنيفة، والشافعي: إنه يلزمه مهر المثل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
مسألة 22: إذا دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم واحد منهما به على ما فصلناه، وإن طلقها قبل الدخول بها، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إن دخل بها، استقر مهر المثل (3)، وإن طلقها قبل الدخول بها، استحقت نصفه عند الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط بالطلاق قبل الدخول، ويجب المتعة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا: فإذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه، لأن لا يفرق بينهما.