وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقول النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2) يدل أيضا عليه، لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل عليه، ولأنه يدليان بالأب، فوجب أن يستويا فيه.
وقال الشافعي: الأقيس أن الأخ أولى، ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب، لكن ذلك لم يقله أحد. وفي الولاء ما أجمعوا عليه، ولأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء (3).
مسألة 88: إذا خلف المولى إخوة وأخوات، أو أخا وأختا، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال شريح وطاووس (4).
وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الإناث (5)، وفي أصحابنا من قال بذلك (6).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (7) وفي