مسألة 1: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات: الصلاة، والزكاة، والصوم والحج. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).
وقال شذاذ منهم واختاره الإسفراييني: أنه ليسوا مخاطبين بالعبادات إلا بعد أن يسلموا (2). وبه قال أهل العراق (3).
دليلنا: ما قلناه في أصول الفقه (4)، وإنما ذكرنا هذا الخلاف هاهنا لأن أبا حامد ذكره في تعليقه في هذا الموضع، وإلا فموضع هذا كتاب أصول الفقه لا فروعه.
ويدل عليه قوله تعالى: " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين " (5). وقال: " فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى " (6) فذمهم على ترك الصلاة وترك الزكاة. واستوفينا هذه المسألة هناك، فلا وجه للتطويل بذكرها.
مسألة 2: لا يجوز أن يعطى شئ من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق.