الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
مسألة 1: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات: الصلاة، والزكاة، والصوم والحج. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (1).
وقال شذاذ منهم واختاره الإسفراييني: أنه ليسوا مخاطبين بالعبادات إلا بعد أن يسلموا (2). وبه قال أهل العراق (3).
دليلنا: ما قلناه في أصول الفقه (4)، وإنما ذكرنا هذا الخلاف هاهنا لأن أبا حامد ذكره في تعليقه في هذا الموضع، وإلا فموضع هذا كتاب أصول الفقه لا فروعه.
ويدل عليه قوله تعالى: " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين " (5). وقال: " فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى " (6) فذمهم على ترك الصلاة وترك الزكاة. واستوفينا هذه المسألة هناك، فلا وجه للتطويل بذكرها.
مسألة 2: لا يجوز أن يعطى شئ من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق.

(١) المجموع ٣: ٤، وعمدة القاري ٨: ٢٣٦، والبحر الزخار ٣: ١٣٩.
(٢) عمدة القاري ٨: ٢٣٦، وكفاية الأخيار ١: ١٠٦.
(٣) المبسوط ١: ١١٦، وبدائع الصنائع ٢: ٤ و ٦٩، والفتاوى الهندية ١: ٥١، المحلى ٥: ٢٠١.
(٤) عدة الأصول: ٧٦ من الطبعة الحجرية (الفصل ١٦).
(٥) المدثر: ٤٢ و ٤٤.
(٦) القيامة: ٣١ و 32.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 221 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست