وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة، وبعد الوفاة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الوصية قد لزمت بالقبول بلا خلاف، وجواز ردها على كل حال يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يقبلها، ولا يرد الوصية، وإن ردها لم يجبر على قبولها، وبه قال الشافعي (2).
وقال قوم: يلزمه قبولها (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب قبولها عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: نكاح المريض يصح إذا دخل بها، وإن لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح.
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب.
فقال الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير المريض، وينظر في المهر، فإن كان المسمى وفق مهر المثل فإنها تستحق ذلك من الأصل، وإن كان أكثر فقدر مهر المثل من رأس المال، وأما الزيادة، فإن كانت وارثة لم تستحق الزيادة إلا بإجازة سائر الورثة، وإن كانت غير وارثة - بأن تكون قاتلة، أو ذمية - فإنها تستحق تلك الزيادة من الثلث، لأنه يصح الوصية لها. قال وهو إجماع الصحابة. وبه قال النخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (4).