ولا مباينة فيما بينها. من أرادها وقف عليها هناك (1).
مسألة 85: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف.
إلا أبا ثور فإنه قال: تحل مناكحتهم (2)، وغلطة أصحاب الشافعي (3).
وقال أبو إسحاق: هذه مبنية على قولين، هل هم أهل الكتاب أم لا؟ فإن قلنا: هم أهل الكتاب - وهو قول علي عليه السلام - (4) جاز مناكحتهم وإن قلنا: ليسوا أهل كتاب لم تحل (5).
قال أبو حامد الأسفرايني: وهذا غلط جدا (6).
دليلنا: أنا قد بينا أن جميع من خالف الإسلام لا تجوز مناكحته، فهذا الفرع ساقط عنا، وما دللنا به في المسألة الأولى يدل على هذه (7).
مسألة 86: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أولا، ولا يجد طولا، ويخالف العنت. وبه قال ابن عباس، وجابر، والحسن، وعطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والزهري. وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والشافعي (8).