فوقهن الثلثان (١).
دليلنا: إجماع الفرقة وإجماع الأمة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض. وقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾ (٢) لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، ولا يجوز أن تنزل الآية على سبب، ولا يدخل السبب فيها.
وأيضا قبل: قوله (فوق) صلة، مثل قوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ (٣) والمعنى: اضربوا الأعناق.
وروى جابر: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ومعها ابنتان، فقالت: هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم أحد معك، وأن عمهما أخذ جميع مالهما وميراثهما، أفترى والله لا تنكحان ولا مال لهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (يقضي الله في ذلك)، فنزل قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين - إلى قوله - فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ (4) فقال صلى الله عليه وآله: (يا جابر ادع إلي المرأة وصاحبها)، قال: فدعوتهما، فقال صلى الله عليه وآله: (إعطهما الثلثين، للأم الثمن، وما يبقى فلك) (5).
ووجه الدلالة أنهما كانتا اثنتين، فقال: إعطهما الثلثين.
مسألة 47: بنت وبنت ابن وعصبة. المال للبنت، النصف بالتسمية،