مسألة 6: إذا قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي، يكون له ثلاثة أمثالها، وبه قال عامة الفقهاء (1)، إلا أبا ثور، فإنه قال (2): أربعة أمثالها (3).
دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
وأيضا فإن الضعف هاهنا يجب أن يضاف إلى النصيب، والضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. بلى، لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فإن ذلك يكون أربعة، فلما قال: ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا إلى النصيب، لا إلى الضعف، فيكون ثلاثة هذا الاستدلال الفقهاء.
والذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشئ مثلاه، فإذا ثبت ذلك، وقد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.
مسألة 7: إذا قال: لفلان جزء من مالي. كان له واحد من سبعة.
وروي جزء من عشرة (4).
وقال الشافعي: ليس فيه شئ مقدر، والأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.
مسألة 8: إذا قال اعطوه كثيرا من مالي. فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير (6).