وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك) (1).
مسألة 14: الخلع لا يقع عندنا، على الصحيح من المذهب، إلا أن يتلفظ بالطلاق. ولا يقع بشئ من غير هذا اللفظ.
وقال الشافعي: يقع بصريح ألفاظ الطلاق وبكناياته.
فالصريح عنده ثلاثة ألفاظ: طلقتك، وسرحتك، وفارقتك. والكنايات:
فاديتك، أو خالعتك، أو باريتك أو أبنتك أو بريت منك، أو حرمتك ونحو ذلك. فكل ذلك يقع به الخلع، إلا أنه لا يراعى في الألفاظ الصريحة النية، فيوقع الخلع بالتلفظ به، ويعتبر النية في الكنايات بينهما جميعا. قال: فإن لم ينويا لم يقع الخلع، وكذلك إن نوى أحدهما دون صاحبه لم يكن شيئا (2).
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على وقوع الخلع به، وليس على ما قالوه دليل، والأصل بقاء العقد والبينونة. وانعقاد الخلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا اختلعا على ألف ولم يريدا بألف جنسا من الأجناس ولا أراده، لم يصح الخلع، والعقد باق على ما كان.
وقال الشافعي: الخلع الصحيح والعوض باطل، ويجب مهر المثل، وانقطعت العصمة (3).