ابنين، ويقسم الباقي، وبه قال محمد بن الحسن، ويؤخذ منهم ضمناء (1).
وقال الشافعي، ومالك: لا يقسم الميراث حتى تضع، إلا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة، فيدفع إلى ذلك الوارث حقه معجلا، ويوقف الباقي (2).
وكان أبو يوسف يقسم الميراث، ويوقف نصيب واحد، ويأخذ من الورثة ضمينا (3). وهذا أيضا جيد، يجوز لنا أن نعتمده وكان شريك يوقف نصيب أربعة، وهو قياس الشافعي (4).
وروى ابن المبارك، عن أبي حنيفة نحوه (5).
وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة: أنه يوقف المال كله حتى تضع الحمل (6).
دليلنا: أن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة ابنان، وما زاد عليه شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء. وزيادة ما جرت به العادة وجوب إيقافه يحتاج إلى دليل.
مسألة 126: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة.