وقال جميع الفقهاء: إنها تصح (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 50: إذا أوصى بثلث ماله اعتبر حال الموت لا حال الوصية، وبه قال الشافعي نصا (3)، وقال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية (4).
دليلنا: أن الوصية تلزم بالموت، فوجب أن يعتبر عند ذلك، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه. وأيضا: فما قلناه مجمع على لزومه فيه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 51: الوصية للميت باطلة، سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم ظهر له موته. وبه قال أبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي (5).
وقال مالك: إن ظن إنه حي فأوصى له، ثم بان له أنه كان ميتا، فإن الوصية لم تصح، وإن علم أنه ميت فأوصى له، فإنها تصح ويكون للورثة (6).
دليلنا: أنه لا دلالة على صحة هذه الوصية، وادعاء صحتها يحتاج إلى دليل.
وأيضا: فإن الوصية تفتقر إلى القبول، والميت لا يصح منه القبول.
مسألة 52: من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى نعمة، لا يصح أن يوصي بجميع ماله، ولا يوصي بأكثر من الثلث. وبه قال مالك، وأهل المدينة،