مسألة 1: الوليمة مستحبة، ليست بواجبة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: ثل ما قلناه (1).
والثاني: أنها واجبة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوبها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (3).
مسألة 2: من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، وليس بواجب عليه، أي وليمة كانت.
وظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم (4).