دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن الطلاق حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية في كونه صريحا، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.
وأيضا: فإن المرجع في ذلك إلى ما يتعارفه الناس، ولا يتعارف إلا في لفظ الطلاق.
وأيضا: فالصريح ما لا يحتمل إلا معنا واحدا، أو يحتمل معنيين، أحدهما أظهر منه وأولى به، وجميع ما عدا لفظ الطلاق يحتمل معنيين فصاعدا على حد واحد.
وأيضا: فالصريح ما كان صريحا في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع، وليس شئ مما قالوه صريحا في واحد من ذلك. فوجب أن لا يكون صريحا.
مسألة 18: إذا قال لها: أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق - وإن قصد بذلك أنها مطلقة الآن - إلا أن ينوي، وإن لم ينو، لم يكن شيئا.
وقال الشافعي: هو صريح فيه (2).
وقال أبو حنيفة: هو كناية، لأنه إخبار (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لإعادته.
وأيضا قوله: أنت مطلقة. إخبار عن وقوع طلاق بها، فينبغي أن يرجع إلى غير ذلك في وقوع الطلاق، حتى يكون هذا خبرا عنه.
مسألة 19: لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو