يتناول ذلك، لأنه تابع بين الشهرين الأول والثاني وإن صام منه شيئا، وليس في الآية أن ه يجب عليه أن يتابع بين أيام الشهر كله، والمعتمد الأول.
مسألة 48: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك، لم ينقطع التتابع، وجاز له البناء، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره المزني (1).
وقال في الجديد: ينقطع، ويجب الاستئناف (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأن إيجاب الاستئناف إنما وجب على من يفطر لضرب من العقوبة لتهاونه بما يجب عليه، وهذا أمر غلب عليه من فعل الله لا صنع له فيه، فجرى مجرى الحيض، ولأنا إذا أوجبنا الاستئناف لم يأمن - إذا استأنف - أن يمرض ثانيا، وكذلك كل مرة فيؤدي إلى أن لا ينفك من الصوم، وأن يصوم لا إلى نهاية. فعفي عن ذلك لما قلناه.
مسألة 49: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر قطع التتابع، ووجب عليه الاستئناف.
وعند الشافعي: أن ذلك مبني على قولين في المرض، فإن قال: إن المرض يقطع التتابع، فهنا أولى، وإذا قال: لا يقطع التتابع، ففي هذا قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا ينقطع (4).