دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، وكون هذين اللفظين طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق، ولا يقع العتق إلا بقوله: أنت حر، أو أعتقتك، وما عدا ذلك لا يقع به عتق.
وقال الشافعي: كل ما كان صريحا في الطلاق، وهي ثلاثة ألفاظ، قوله طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو كان كناية فيه - وهو ما تقدم ذكره - فهو كناية في الإعتاق (1).
وقال أبو حنيفة: كل ما كان صريحا في الطلاق، أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلا كلمتان: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك، هاتان كنايتان في الطلاق، وفي العتق معا، فالعتق لا يقع عنده إلا بصريح وكناية، فالصريح: أنت حر، أو أعتقتك، والكناية: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك (2).
دليلنا: أن الأصل بقاء الملك، فمن أوقع الحرية بما ذكره فعليه الدلالة.
مسألة 24: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق لم يكن ذلك شيئا، لا صريحا ولا كناية ولو نوى ما نوى، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يكون ذلك كناية، فإن نوى به البينونة وقع وما نوى (4).