(المؤمنون عند شروطهم) (1).
مسألة 10: المختلعة لا يلحقها الطلاق. ومعناه: أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض، وسقطت به الرجعة، ثم طلقها، لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية، في العدة كان أو بعد انقضائها، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه. وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وعروة بن الزبير. وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (2).
وذهب الزهري، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن يلحقها طلاقها قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد انقضائها (3).
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها الطلاق بصريح اللفظ، ولا يلحقها بالكناية مع النية (4).
وذهبت طائفة: إلى أنه يلحقها بالقرب من الخلع، ولا يلحقها بالبعد منه.
ذهب إليه مالك، والحسن البصري (5).
ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له: