والثالثة: المقاسمة أو الثمن (1).
وروي عنه أنه قال في سبعة إخوة وجد: (هو كأحدهم) (2). وهذه الرواية تدل على مذهبنا، لأنها مثل ما رويناه عنه عليه السلام (3).
وروي عنه عليه السلام: أنه فرض للجد مع البنات والأخوة والأخوات السدس، وجعل التعصيب للإخوة والأخوات (4).
وذهب أبو موسى الأشعري، وعمران بن حصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 102: إذا كان إخوة من أب وأم، وإخوة من أب وجد، قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم. وكان زيد يقاسم الجد بهما، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب والأم، إلا أن تكون أختا من أب وأم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، وإن بقي شئ كان بين ولد الأب. وروي عن عمر نحو هذا. وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وكثير من أهل العراق (7).