وهذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فالأصل براءة الذمة، ومع إطلاق ذلك وارتفاع النية يحتاج إلى دليل في انعقاد يمينه، ولا دليل.
مسألة 5: إذا قال: والله لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك، وقصد به الإيلاء كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.
وقال الشافعي: هذه صريحة في الحكم، لكنه يدين فيما بينه وبين الله، وثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك (2)، مثل ما قلناه، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 6: إذا قال: والله لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: صريح في الإيلاء.
وقال في الجديد: كناية (3).
فيخرج من ذلك إن نوى الإيلاء كان موليا. وإن لم ينو لم يكن موليا، وإن أطلق فعلى قولين.
دليلنا: ما قلنا في المسألة الأولى سواء.