دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١). وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2) والبنت أولى، لأنها تتقرب بنفسها، ولأنا قد بينا بطلان القول بالتعصيب.
مسألة 105: زوج وأم وجد للزوج النصف بلا خلاف، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف، والباقي يرد عليها.
وقال الشافعي: الباقي للجد (3). وبه قال زيد بن ثابت (4).
وعن عمر روايتان:
إحداهما: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.
والرواية الثانية: للزوج النصف، وللأم سدس جميع المال (5).
وهكذا في زوجة وأم وجد، ولا يختلف قوله في زوج وأم، وفي زوجة وأم، إلا أن في الزوج والأم لا فرق بين ثلث ما يبقى وبين سدس جميع المال، وليس كذلك في زوجة وأم وجد، لأن للزوجة الربع، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال.
وعن ابن مسعود ثلاث روايات. روايتان مثل قول عمر (6)، والثالثة: قال للزوج النصف، والباقي بين الأم والجد، بينهما نصفان.
وهذه المسألة التي يقال لها مربعة ابن مسعود (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، والآية التي ذكرناها (8).