دليلنا: أنا قد دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد بهذا لا يقع، فيجب أن لا يقع به شئ لفقد النية للإيقاع.
مسألة ٥٠: إذا قال لها: رأسك، أو جبهتك طالق، لم يقع به طلاق.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق (١).
دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي. والألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ يقع بها الفرقة، والأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.
مسألة ٥١: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شئ من الطلاق، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد (٢).
وقال زفر، والشافعي: يقع بذلك كله الطلاق (٣).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وأيضا قوله عز وجل: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (4) وهذا ما طلقها، وإنما طلق شعرها، ويدها، ورجلها.