وقال الشافعي: تلزمه الكفارة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا كان عليه الدلالة.
مسألة 22: إذا ثبت الظهار، حرم الوطء فيما دون الفرج، وكذلك القبلة والتلذذ.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما - وهو الأصح - مثل ما قلناه.
والثاني: أنه لا يحرم غير الوطء في الفرج (3).
دليلنا: قوله تعالى: " من قبل أن يتماسا " (4) فأوجب الكفارة من قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء وما دونه، فتناوله الظاهر.
مسألة 23: إذ تظاهر وأمسك، ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فإن وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان:
إحداهما: نصا.
والأخرى: عقوبة بالوطء، وبه قال مجاهد (5).