وذكر الواقدي في كتاب خطأ الحديث (1)، فقال: وقع هذا الحديث إلى أهل المدينة فلم يعرفه أحد من أهل العلم بها، فثبت به أنه لا أصل له، وإنما وقع إليهم من أهل الكوفة. على أنه يحتمل أن يكون فرض بعضها بغير اختيارها.
وهي الصغيرة أو البكر الكبيرة، فإن كانت ممن لا يعتبر رضاها فلها مهر مثلها عند الشافعي (2).
وهذا لا يصح على أصلنا، فإنا لا نفصل بين الموضعين، على أن الخبر تضمن قضية في عين يحتمل ما قالوه، على أن ما رووه عن ابن مسعود قد خالفه أربعة من الصحابة، فكان قولهم أولى.
مسألة 20: إذا اتفقا على مقدار مال، أو شئ بعينه، مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح ما اتفقا عليه.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه (3).
وقال في الأم: لا يصح (4).
دليلنا: أن الواجب ما يتفقان عليه، فأي شئ اتفقا عليه كان ذلك الواجب.
مسألة 21: مفوضة المهر هو: أن يذكر مهرا، ولا يذكر مبلغه، فيقول:
تزوجتك على أن يكون المهر، ما شئنا، أو ما شاء أحدنا. فإذا تزوجها على ذلك.