ما ملكت اليمين، فالظاهر أنه متى ملك زوجة الغير حلت له بملك اليمين، فإذا حلت له ثبت أنها حرمت على زوجها.
مسألة 134: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار (1). وبه قال النخعي، والشعبي وطاووس (2).
وقال طاووس: لها الخيار، ولو أعتقت تحت قرشي (3).
وقال بعضهم: لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار - وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وروي في بعض أخبارنا: أنه ليس لها الخيارة (5)، وبه قال الشافعي، ومالك، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وفي الصحابة:
ابن عمر وابن عباس، وعائشة، وصفية (6).